لفظ: (نكاح) جاء في القرءان، ولكن ليس بمعنى الزواج؛ لأن لفظ: (الزواج) لم يأتِ في القرءان الكريم.
جاء في القرءان ألفاظ: (زوج، يزوجهم، زوجان.. ) لكن لم يأتِ لفظ: (الزواج، أو زواج).
أين الخطأ الذي وقع فيه الناس؟
اعتاد الناس على تسمية عقدة النكاح بلفظ: (عقد الزواج)؟!
علمًا بأنه لم يأتِ في القرءان بتلك الصيغة: (عقد الزواج) لأن القرءان بالغ الدقة، فيه كل لفظ يأتي في موضعه.
ما جاء في كتاب الله للدلالة على ذلك العقد، هو لفظ: ﴿ عُقۡدَةَ النِكاح ﴾.
قال الله – تعالى – : ﴿ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ ﴾ لم يقل: (عقد الزواج)
وما المراد بقول الحق: ﴿ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ ﴾
أي لا يتم كتابة العقد النكاح قبل سن البلوغ.
إذًا عقد النكاح هو: ما يسميه البعض بالخطأ بلفظ: (عقد الزواج).
ماذا عن لفظ: (زوج) كما جاء في الآيات؟
لفظ: (زوج) لا يقتصر على الزوج، أو زوجه؛ أي لا يعني الإشارة إلى التزاوج بين ذكر، وأنثى سواء في عالم الدواب أو عالم النبات.
على سيبيل المثال
يُطلق على الذكر، والأنثى من الأبناء حين يهب الله للوالدين أبناءً ذكورًا وإناثًا؛ قال الله – تعالى – : ﴿ أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٞ قَدِيرٞ (٥٠) ﴾ الشورى.
ويُطلق (بصفة عامة) على الشئ وما يُقابله (ولو لم يكن ذلك الشئ حيًا) . مثلا: قرأت زوجين من الكتب.
هل النكاح يعني دخول الزوج بزوجه؟
مع أنَّ من الناس من يظن ذلك، لكن من خلال ءايات القرءان؛ يتبين لنا أنَّ النكاح لا يعني دخول الزوج بزوجه. فقد يُطلق الزوج زوجه قبل أن يمسها، وذلك ما نتبينه من قول الله – سبحانه وتعالى – : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا (٤٩) ﴾ الأحزاب؛ الآية بيِّنة ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ ذلك حكم من نكحوا المؤمنات، ولكن طلقوهن من قبل أن يمسوهن.
مما يعني أنَّ النكاح هو العقد الذي يكون بين الزوجين قبل الدخول بها.
والدليل ليس له عليها عدة في تلك الحالة لأنه لم يمسها؛ فالنكاح ليس هو الدخول بالزوج.
قال الله – تعالى – : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ (٢٣٠) ﴾ البقرة.
﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ﴾ لا تعني شرط الدخول بالزوج؛ لأنه قد يُطلقها قبل أن يمسها ( في حال حدث خلاف بينهما مثلا).
ولنعلم أنَّ النكاح (في كل الأحوال) لا يكون مسبوقًا بنية الطلاق؛ حتى لا يكون فيه تحايل على حدود الله.
لا يُوجد في القرءان لفظ: (عقد الزواج) ولكن جاء في الآيات: (عقدة النكاح).
والنكاح هو: ما يسبق دخول الزوج بزوجه.
وذلك يعني أنه يجب تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تُخالف ءايات القرءان الكريم.
والله أعلم.