حد الزنى كما جاء في كتاب الله (الجزء الثاني).

حد الزنى، والفاحشة كما بينتها الآيات في كتاب الله.

الله تعالى يؤكد لنا أنَّ سورة النور فرضها؛ وما تم فرضه من الله لا يتم تعطيله أبدًا، حتى لو كان عن طريق روايات ظنية (ءاحاد) بها نسبة شك أنَّ الرسول (عليه الصلاة والسلام) هو من قالها!

فالحذر من مخالفة كتاب الله؛ لأنَّ كتاب الله سيكون يوم القيامة؛ إما حجة لنا، أو حجة علينا.

قال الله تعالى: ﴿ سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ (١) ﴾ النور.

إنَّها ءاية بينة؛ بل ومن المُلفت للنظر أنَّ الآية التي تلتها في سورة النور؛ هي قول الله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ ﴾ من الآية (٢) النور.

لقد احتوت الآية على أصل العقوبة وهي: مائة جلدة، ويخرج من هذه العقوبة (الأصلية) عقوبتان فرعيتان: إحداهما نصف المائة جلدة، والأخرى ضعف المائة جلدة؛ ليظل الجلد هو العقوبة الوحيدة في حال الزنى (بشكل عام).

نلاحظ أنَّ الآية لم تفرق بين زانية متزوجة، وغير متزوجة، أو زاني متزوج، وغير متزوج؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ ﴾ أتيا اللفظان: (الزانية، الزاني) معرفان (بألف، ولام)؛ ليشمل الحكم: كل زانية، وكل زاني.

ثم أتى تخصيص في حالتين: (نصف العقوبة، ومضاعفتها ضعفين) سنذكرهما فيما بعد بإذن الله..

لقد بَيَّنتُ من قبل أنَّ المُحصنات في كتاب الله لا تعني المتزوجات فقط؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ ﴾ من الآية (٢٥) النساء.

إنَّ الآية تُبين لنا أنَّ المراد بالمُحصنات: هنَّ من لم يتزوجن (فالله تعالى حرم الزواج من متزوجة).

إذًا مُحصنة تدل على من أحصنت فرجها سواء متزوجة، أو غير متزوجة، (وكذلك الأمر بالنسبة للمؤمن المُحصن).

﴿ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ من الآية (٢٥) النساء.

المؤمن الذي يخشى العنت (الوقوع في الحرام) يمكنه أن يتزوج من فتاة (ليست حرة) مؤمنة.

فإذا أُحصنت بالزواج (أي الفتاة غير الحرة) حيث تُحدثنا الآية عن حالة خاصة بالفتيات حين تُحصن إحداهنَّ بالزواج؛ لأنَّها كانت قبل الزواج لا تملك من أمرها شيئًا.

ولكن بعد زواجها أصبحت مُحصنة ضد أن يُلامسها أحد غير زوجها.

فإذا أُحصنت (بالزواج) ثم أتت بفاحشة؛ فإنَّ الحد الذي سيطبق عليها هو نصف ما على المُحصنات (متزوجات، أو غير متزوجات) من العذاب.

ذَكرنا من قبل أنَّ: (فاحشة) يُراد بها: إمَّا الزنى، أو ما دون الزنى (تلامس بشهوة دون فعل علاقة كاملة) فكلاهما فاحشة.

وفي الآية التالية: ﴿ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ﴾؛ نلاحظ أنَّ (فاحشة) أتت بدون لفظ (مبينة)؛ فكيف نستدل على أنَّ المراد بها في الآية هي: فاحشة الزنى؟

حد الجلد يتم تطبيقه على الزانية، والزاني؛ قال الله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ ﴾ فالجلد (كما يتبن لنا) لا يكون إلَّا على كل من: الزانية، والزاني (فقط)؛ ولا يتم تطبيقه على ما دون الزنى (تلامس غير مشروع بشهوة دون فعل علاقة كاملة).

وبما أنَّ حد الجلد لا يتم تطبيقه إلَّا على الزانية، والزاني (كما تبين الآيات)؛ فإنَّ نصف العذاب (وهو خمسون جلدة) الذي يتم تطبيقه على الفتاة (غير حرة) إن أتت بفاحشة بعد أن أُحصنت بالزواج؛ يجعلنا نفقه التالي: لفظ (فاحشة) في الآية أُريد به الزنى، وليس ما دونه.

أمَّا عقوبة ما دون فاحشة الزنى فقد تكون عقوبة تعزيرية (بما يتوافق مع كتاب الله)؛ ودون أن تصل إلى درجة الإحساس بعذاب الجلد (العقوبة الوحيدة على الزانية، والزاني)..والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ﴾.

لو أُريد بلفظ المُحصنات في الآية: (المتزوجات)؛ فلا يجوز أن يكون المراد بالحد في الآية للمتزوجة الحرة هو الرجم حتى الموت!

لماذا؟

لأنَّ الرجم، والموت لا يُنصفان؛ وهذا دليل على أنَّ حد الزنى الذي يتم تطبيقه على المُحصنة الحرة سواء كانت متزوجة، أو غير متزوجة، هو: الجلد مئة جلدة؛ لأنَّ نصفها خمسون جلدة.

ونتبين من الآية أنَّ لفظ: (المُحصنات) في الآية؛ يُراد به العموم، وليس المتزوجات فقط؛ فالزواج لا يُحصن المرأة الحرة؛ ولكن هي من تُحصن نفسها بعد الزواج؛ كما أحصنت نفسها قبل أن تتزوج.

ونتبين ذلك في قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ (٤) ﴾ النور؛ فلا يجوز أن يكون المراد من لفظ المُحصنات: المتزوجات فقط!

بل المُحصنات في الآية الكريمة تشمل المتزوجات، وغير المتزوجات، وهذا لا شك فيه؛ لأنَّه حكم عام يشمل جميع المُحصنات (متزوجة، أو غير متزوجة).

قال الله تعالى: ﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا (٣٠) ۞وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا (٣١) ﴾ الأحزاب.

هذه هي الحالة الأخرى التي خرجت عقوبتها من العقوبة الأصلية للزانية الحرة (المائة جلدة) وهي حكم خاص بنساء النبي (عليه، وعلى أزواجه الصلاة والسلام).

إذًا قول الله تعالى: ﴿ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ ﴾ دليل قاطع على أنَّ العذاب هنا لا يُراد به الرجم حتى الموت؛ فالرجم، والموت لا يُضاعفان كما أنهما لا ينصفان.

ولكن ما يُضاعف هو المائة جلدة (العذاب).

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ (٦) وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ (٧) ﴾ النور.

ذلك في حال لم يكن لهم شهداءً إلَّا أنفسهم..

وتستمر الآيات في تأكيد أنَّ عقوبة الزانية، والزاني هي الجلد فقط.

ذلك ما نتبينه من بلاغة، وتكامل الآيات الكريمة دون اختلاف فيها..

﴿ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ (٨) وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ (٩) وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠) ﴾ النور.

نلاحظ أنَّ الحد كذلك هو: عذاب، وليس رجم حتى الموت؛ لأنَّ الله قال: ﴿ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ ﴾ وفي ذلك الدليل القاطع على أنَّ حد الزنى على المتزوجة (الحرة) هو كلك مائة جلدة، وليس الرجم؛ وكذلك الأمر بالنسبة للزوج.

نلاحظ عدم اختلاف الآيات في تأكيد أنَّ عقوبة الزانية، والزاني هي الجلد في كل الحالات، دون أن تفرق بين متزوجة، أو غير متزوجة، أو متزوج، أو غير متزوج.

كما نلاحظ أنَّ كل الآيات جاءت في سورة واحدة التي فرضها الله – تعالى – فلا يمكن رد أياتها، أو تعطيل أحكامها وما جاء فيها من حدود الله؛ إنها سورة النور، قال الله تعالى: ﴿ سُورَةٌ أَنزَلۡنَٰهَا وَفَرَضۡنَٰهَا وَأَنزَلۡنَا فِيهَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ (١) ﴾ النور.

هل العذاب هو الموت؟

العذاب ليس هو الموت؛ قال الله تعالى: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابٗا شَدِيدًا أَوۡ لَأَاْذۡبَحَنَّهُۥٓ أَوۡ لَيَأۡتِيَنِّي بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ (٢١) ﴾ النمل.

القرءان فرق بين العذاب، والموت..

حين تفقد سليمان (عليه السلام) الطير لم يجد الهدهد؛ فتوعده إمَّا: بالعذاب، أو الذبح، أو أن يأتيه بسلطان مبين.

نتبين أنَّ الذبح (الذي حتمًا يؤدي إلى الموت، ولا يؤدي إلى شئ ءاخر) ليس هو العذاب؛ لأنَّ العذاب (حتى إن كان عذب شديدًا) لا يُراد به الموت أبدًا؛ وإلَّا أصبح ذلك مجرد ظن لدى صاحبه لا يغني من الحق شيئًا.

لماذا؟

لأنَّه لا يتوافق مع معنى العذاب من خلال ما نتبينه من كتاب الله.

من هنا فإنَّ الله تعالى (في كتابه) فرق بين الموت، والعذاب (الذي لا يمكن أن يستمر حتى الموت؛ وإلَّا أصبح قتلًا للنفس دون حق، وليس عذابًا).

فلو اعتبروا أنَّ الرجم هو عذاب يؤدي إلى الموت؛ فهل سيعتبرون العذاب في حال الهدهد (وهو عذاب شديد، وليس مجرد عذاب فقط) كان سيؤدي به إلى الموت كذلك؟!

ذلك لم يكن مراد سيدنا سليمان.

ولو ظنوا أنَّ العذاب حتى الموت هو مراد سيدنا سليمان! فماذا عن قول الله تعالى: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابٗا شَدِيدًا أَوۡ لَأَاْذۡبَحَنَّهُۥٓ﴾ أليس هذا تفريق بيِّن وظاهر بين العذاب الشديد، والذبح، وأنَّ كليهما مختلف عن الآخر؟!

نعم العذاب لا يعني الموت بأي حال من الأحوال.

ومن أقوى الأدلة على ذلك أنَّ العذاب في الآخرة لا يؤدي إلى الموت؛ قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ (١٣) ﴾ الأعلى، العذاب ليس هو الموت، ولا يُراد به الموت وإلَّا أصبح قتلًا، وليس عذابًا.

﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ (١٣) ﴾ هو شئ ثالث غير الموت، والحياة يعلمه الله تعالى وحده.

قال الله تعالى: ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ (٣) ﴾ النور.

الآية جعلت لفظ الزاني عامًا (لم يتم تحديده: متزوجًا؛ أم غير متزوج) وكذلك الزانية؛ لأنَّ الله حرم بقاء المُحصنة مع زاني، وحرم بقاء المُحصن مع زانية؛ وهذا دليل على عدم رجم الزاني المتزوج، والزانية المتزوجة.

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا (٦٨) يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا (٧٠) ﴾ الفرقان.

لو كانت عقوبة الزانية المتزوجة، أو الزاني المتزوج هي الرجم؛ فكيف سيكون أمامهما فرصة للتوبة، والعمل الصالح؟!

ألا يُنكر ذلك عقوبة الرجم حتى الموت في حال زنى المتزوجة، وزنى المتزوج، ويؤكد أنها الجلد فقط؟!

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ (١٣٥) ﴾ آل عمران.

فاحشة: هي علاقة جسمية غير شرعية بين رجل، وامرأة؛ وأشدها فاحشة الزنى، والآية تُظهر لنا أنَّ أمامهما التوبة، وأنهما لن يُرجمان.

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ ﴾ نجدها عامة في كل من يفعل فاحشة دون تفريق بين متزوجة، و غير متزوجة، أو متزوج، وغير متزوج؛ إذا تابوا غفر الله لهم.

﴿ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴾ تبين أنَّ عقوبة الزنى واحدة في كل زانية، وكل زاني؛ (لم يصروا) دليل على استمرار الحياة لمن زنى؛ مما يعني أنَّ عقوبة زنى المتزوج، أو المتزوجة ليست الرجم حتى الموت.

كل الآيات لم تحمل أي تفريق بين زانية متزوجة، وغير متزوجة، ولا زاني متزوج، وغير متزوج؛ فالعقوبة واحدة في كل الأحوال؛ وهي الجلد فقط.

كل ما سبق يحمل الدليل (القاطع) على أنَّ حد الزنى في حال المتزوجة، أو المتزوج ليس هو الرجم، ولكن هو الجلد فقط، وهذا ما نتبينه من تدبر ءايات كتاب الله البينات التي لا تحتمل التأويل أبدًا، والتي لا تحوى أي اختلاف بينها؛ بل تتكامل في معجزة بيانية بالغة.

والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Shopping Cart